صياغة
الدستور الدائم والمستقبل السياسي للعراق
تساؤلات وتعديلات مقترحة بشأن بعض المبادئ الواردة في مشروع د. منذر الفضل
د
. زهير عبد الملك
الرجاء ملاحظة ما يلي :
- أدرجت التساؤلات في نهاية النص الحرفي للمبادئ التي استرعت انتباهي في المشروع
أعلاه.
- نصوص المبادئ مستقاة من مقالة منشورة على موقع المجلس العام للكرد الفيليين يوم
السبت الموافق 26-2-05.
نص المبدأ الثاني :
1. العراق دولة فيدرالية تعددي [ تعددية ] ديمقراطية قائمة على أساس الاتحاد
الاختياري بين شريكين أساسيين هما ( الشعب العربي والشعب الكوردي ) .
التعديل المقترح:
أرى من الضروري أن تحدد صياغة الفقرة الموضوع الذي فيه الشراكة، وتكون على النحو
التالي :
العراق دولة فيدرالية تعددية ديمقراطية قائمة على أساس الاتحاد الاختياري بين
الشعبين العربي و الكردي بصفتهما شريكين أساسيين في الوطن .
سببان موجبان لهذه الإضافة اثنان :
أولا، لضرورة تحديد موضوع الشراكة بين الطرفين،وهو أمر طبيعي .
ثانيا ،لواقع أن الوطن العراقي الذي ظهر للوجود في أعقاب تأسيس الدولة العراقية
الحديثة في عشرينات القرن الماضي كيانا سياسيا ذي حدود معترف بها دوليا إنما يمثل
جزأين مقتطعين من أراض وطنيّن لأمتين متمايزتين هما الأمتان العربية والكردية، ولكل
منهما إمتدادات جغرافية- قومية تمتد إلى ما وراء الحدود العراقية الدولية .
نص المبدأ الثاني
2. تقوم دولة العراق على أساس التعددية القومية والدينية والسياسية والفكرية وفقا
للقانون ويمنع ترويج نشاط فكر حزب البعث ولا يجوز أن يكون جزءا من التعددية
السياسية .
التعديل المقترح :
أرى من المناسب استبدال صياغة الفقرة على النحو التالي :
تقوم دولة العراق على أسس الديمقراطية السياسية التي تستجيب لطبيعة تكوين المجتمع
العراقي المتنوع قوميا وثقافيا، وعلى مبدأ تحريم جميع أنواع الدكتاتوريات العسكرية
والمدنية وحكومات الحزب الواحد، والتعصب القومي تحت إي من الظروف وبموجب إي من
المبررات .
الأسباب الموجبة لهذا التعديل هي:
إن التعددية القومية والدينية والسياسية والفكرية في العراق واقع اجتماعي و سياسي
معروف، شأن معظم المجتمعات الإنسانية في أرجاء الأرض كافة ، و إن نص الدستور
العراقي الدائم على ذلك فلغرض تحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد ، وصيانة
الدولة العراقية من المغامرين والمتطرفين والفكر الشوفيني بجميع أشكاله ومختلف
أحزابه ومعتقداته المنافية للديمقراطية ولطبيعة وواقع المجتمع العراقي .
نص المبدأ الرابع
1. سيادة وارض العراق وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن هذه السيادة أو
الأرض
2. حق تقرير المصير للشعب الكوردي مشروع ومكفول بما في ذلك حقه في إنشاء دولته
المستقلة على أرضه إذا قررت المؤسسات الدستورية في كوردستان ذلك بعد إجراء
الاستفتاء العام في كوردستان العراق وتحت إشراف الأمم المتحدة.
التساؤل
في ما يخص المبدأ الرابع هناك تناقض ظاهر بين الفقرتين 1 و 2 :إذ كيف يتسنى تفعيل
الفقرة 2 في اعتبار " حق تقرير المصير للشعب الكوردي مشروع ومكفول بما في ذلك حقه
في إنشاء دولته المستقلة على أرضه إذا قررت المؤسسات الدستورية في كوردستان ذلك بعد
إجراء الاستفتاء العام في كوردستان العراق وتحت إشراف الأمم المتحدة" ،في حين تنص
الفقرة 1 على أن سيادة وارض العراق وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن هذه
السيادة أو الأرض .
المبدأ الخامس :
1. العراق دولة محايدة , لا تدخل في اية حرب .
التساؤل
ماذا لو تعرض العراق إلى عدوان خارجي ؟؟
المبدا السابع :
1. تعاد الجنسية العراقية بقوة القانون لجميع العراقيين من المهجرين والمهاجرين
والمسفرين والكورد الفيلية والذين أسقطت عنهم وإعادة الأموال المصادرة والمغتصبة
إلى أصحابها أو تعويضهم عن قيمتها ويعاد إلى العمل من فصل أو طرد منها أو تركها
بسبب ظروف القمع التي مارسها النظام السابق .
التعديل المقترح:
إضافة المنقولة وغير المنقولة بعد الأموال المصادرة أعلاه.
المبدأ الحادي عشر:
3. يستثنى الشخص المتجنس الذي تثبت عليه انه أورد في طلبة للتجنس معلومات جوهرية
كاذبة تم منحه الجنسية العراقية استنادا إليها .
التساؤل :
أليس من المنطقي إلا تدرج هذه الفقرة في دستور دائم للبلاد؟؟ ،
المبدأ السابع عشر:
يجوز لكل ثلاث محافظات أو اكثر إنشاء إقليم وفقا للقانون ولا يجوز أن تكون الحدود
لأي إقليم على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي أو قومي .
إقليم كوردستان – وتحدد حدوده الجغرافية والإدارية وفقا للحقائق التاريخية
والقانونية وتدخل كركوك ضمن حدود إقليم كوردستان وفقا للإحصاء السكاني لعام 1957
ويجري تطبيع الأوضاع وإزالة كل آثار التعريب والصهر القومي والترحيل وجرائم النظام
السابق بإعادة الأوضاع ادريا وجغرافيا وقانونيا إلى ما قبل اتفاقية آذار عام 1970.
التساؤل
أليس ثمة تناقض واضح ما بين النص في هذا المبدأ على عدم جواز أن تكون الحدود لأي
إقليم على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي أو قومي ، وبين تحديد حدود إقليم كردستان
الجغرافية والإدارية وفقا للحقائق التاريخية والقانونية.؟
ألم يكن من الأنسب حل هذه الإشكالية بتثبيت خيار الشعب الكردي لتفعيل حقه في تقرير
المصير من خلال النظام الفيدرالي بما يضمن تمتين عرى الوحدة الوطنية في بلاد كادت
تعصف الديكتاتورية بسلامة وحدة أراضيها في مهب الريح لولا وعي القيادات الكردية
وحرصها على الإخاء العربي الكردي وتطلعها لازدهار العراقيين عربا وكردا ومن أقليات
أخرى في وطن مشترك يطمح بظل الديمقراطية والفيدرالية إلى ازدهار حياة مواطنيه
الاقتصادية والثقافية .
ولا علاقة البتة ما بين الفيدرالية في كردستان العراق وتفتح فكر السياسيين
العراقيين على تطبيق نظم الحكم اللامركزي في الوسط والجنوب بعد أن تلمسوا عن قرب
مساوئ تطبيق النظام المركزي في بلادهم.
المبدأ الثامن عشر :
3. تستثنى من ذلك قوات إقليم كوردستان من البشمركة والاشايس لكونها قوات نظامية ولا
تخضع لوصف المليشيات .
ألم يكن من الأفضل استثناء البشمركة والاشايس باعتبارها القوة العسكرية التي تحملت
أعباء حماية الشعب الكردي في العراق منذ البدء بتشكيلها قبل أكثر من أربعة عقود مرت
مليئة بالإرهاب و العدوان وحروب الإبادة الجماعية التي شنتها القوات العسكرية
العراقية على الشعب الكردي جنبا إلى جنب مع مواصلة الدولة العراقية ممارسة سياسات
الإهمال والتجويع والقهر والتخلف بحق الكرد ومجتمعاتهم في " شمال البلاد العزيز" .
المبدأ التاسع عشر :
1. لا يجوز بقاء عقوبة الإعدام في القوانين العراقية بعد الانتهاء من محاكمة رموز
النظام السابق .
التعديل المقترح :
شطب هذه الفقرة لعدم ضرورة إدراجها في وثيقة الدستور الدائم .
المبدأ العشرون :
1. إنشاء محكمة دستورية عليا تراقب دستورية القوانين وتحدد اختصاصاتها حسب القانون
واحترام الفصل بين السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) باعتباره من المبادئ
الدستورية لدولة القانون واحترام وتعزيز استقلال القضاء .
التساؤل :
أليس الفصل بين السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) قاعدة أساسية من قواعد
النظم الديمقراطية وليست موضوعا للاحترام أو التعزيز .!! ؟
المبدأ العشرون :
3. يمنع منعا باتا ممارسة القاضي العمل السياسي أو الحزبي .
التساؤل
كيف يتسنى منع القضاة من العمل السياسي منعا باتا، وعملهم يندرج ضمن السياسات،
ويكاد لا يخرج عنها أيما كانت اختصاصاتهم !!؟
المبدأ العشرون :
5. لا يجوز إنشاء أية محكمة خاصة أو استثنائية .
التساؤل
ما العمل في حالات الطوارئ وحالات انقلاب المغامرين والمؤامرات الداخلية والخارجية
؟
المبدأ الرابع والعشرون :
1. تنشأ المؤسسات الدستورية للدولة الفيدرالية العراقية من برلمان وطني ومجلس
القوميات من الأقاليم وفقا للأسس الديمقراطية ووفقا للقانون .
التساؤل
ما المقصود بمجلس القوميات من الأقاليم ؟؟
المبدأ الرابع والعشرون :
2. لا يجوز أن تقل نسبة مشاركة المرأة في هذه المؤسسات عن 50% .
التعديل المقترح
أرى من المناسب إلغاء الإشارة إلى جواز أو عدم جواز أن تقل أو تزيد نسبة مشاركة
المرأة العراقية في مؤسسات الدولة العراقية عن نسبة محددة ، وذلك بجعلها حرة
ومفتوحة.
المبدأ السابع والعشرون :
4. كرامة الإنسان مصونة [ مصانة ] , وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي
أو النفسي ويحق للمتضرر التعويض عن الضرر . و لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو
حبسة أو تفتيشه إلا وفقا للقانون.
التساؤل
ما معنى " ويحق للمتضرر التعويض عن الضرر" إذا ما أصبحت كرامة الإنسان مصانة ،
وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي.
انتهى
zuhair@libero.it
|