الى كل الكرد الفيليين

هذه هي حقوقكم وفق القوانين والمعاهدات الدولية

 

بقلم : عصام اكرم الفيلي

 

رغم مرور اكثر من سنة ونصف على المباشرة باجراءات محاكمة جلادي الشعب من جلاوزة البعث الصدامي فيما يخص قضية ابادة وتهجير الكرد الفيليين  التي بدأت اولى جلساتها في يوم 16 / 1 / 2009 ، ورغم الاف الوثائق التي قدمت الى المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ورغم استماع المحكمة الى ( 47 ) شاهداً على الجرائم ورغم اختيار ( 40 ) مشتكياً ، علماً ان عدد المشتكين اكبر من ذلك بكثير ولكن المحكمة اكتفت بنماذج من القضايا الجنائية التي ارتأت في حينها انها كافية لأدانة المتهمين بما هو منسوب اليهم من افعال اجرامية .

 

نقول رغم كل ذلك .. الا ان المحكمة لا زالت تصر على ان قرار احالة المتهمين هو وفق المادة ( 12 ) من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة والتي تخص ( الجرائم ضد الانسانية ) .. وليس وفق المواد ( 11 ) و ( 12 ) من الفصل الثاني – الفرعين الاول والثاني من القانون المذكور .

 

وقد كثرت في الاونة الاخيرة البيانات والرسائل الى المحكمة الجنائية تطالبها بأضافة المادة ( 11 ) الى مواد الاحالة الا انه لا تظهر في الافق حسب معلوماتنا أي نية لدى المحكمة في تغيير المواد  . رغم انني لست قانونياً ولكني تعمقت في هذه القضية كثيراً منذ فترة وسوف اثبت لكم الان ان فقرات عديدة من المادة ( 13 ) ايضاً تنطبق على قضية الكرد الفيليين هذا ناهيكم عن المادة ( 11 ) التي لا مجال لأي كان انكار احقية الفيليين بالاقتصاص من الجلادين بموجبها .

 

ولقرب انتهاء المحاكمة والنطق بالحكم وعدم وجود بوادر أمل في اضافة المادة ( 11 ) من القانون ..  ارتأيت ان اضع اخوتي الفيليين في الصورة التي وصلت اليها وبيان حقوقنا التي تضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق لغاية هذه اللحظة .

 

قبل كل شيء يجب اولاً توضيح ما هي المواد القانونية التي ذكرتها انفاً وخاصة المادة ( 11 ) المستندة الى الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المؤرخة في 9/12/1948 الصادرة عن الامم المتحدة وفق اتفاقية روما والملزمة للعراق كونه مصادقاً على الاتفاقية بتاريخ 20 / 1 / 1959 والتي يعترف العراق بالتزامه بها حتى الان   والدليل انها مثبته في قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة التي تجري المحاكمات بموجبه حالياً والمصادق عليه بتاريخ 9 / 10 / 2005  والموقع من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه كل من عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور حينه ، علماَ ان القانون منشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) في عددها المرقم ( 4006 ) في 18 / 10 / 2005  .

 

المادة ( 11 ) من الفرع الاول من الفصل الثاني من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وتنص على :

الفصل الثاني

اختصاصات المحكمة

الفرع الاول

جريمة الابادة الجماعية

 

مادة 11

 

اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول - ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني - يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .

ا- قتل افراد من الجماعة .

ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .

ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .

د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .

هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .

ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :

ا- الابادة الجماعية .

ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .

ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .

د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .

هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية

 

( انتهت المادة 11 )

 

******

 

والان لنأتي الى المادة ( 12 ) من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة والتي تجري المحاكمة بدلالتها حالياً علماً انها مستندة الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها والصادرة في 9 / 12 / 1948 التي أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) لسنة 1948  حيث تنص على :

 

الفرع الثاني

الجرائم ضد الانسانية

 

مادة 12

اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .

ا- القتل العمد .

ب- الابادة .

ج- الاسترقاق .

د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .

هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .

و- التعذيب .

ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .

ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .

ط- الاخفاء القسري للاشخاص .

ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية

ثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -

ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .

ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .

ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .

د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .

هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .

و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .

ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .

 

( انتهت المادة 12 )

 

********

 

جرائم الحرب :

 

طيب وماذا عن المادة ( 13 ) ايضاً التي تخص ( جرائم الحرب ) التي لم يذكر احد حتى الان انطباق سبعة من فقراتها التسعة على قضية الكرد الفيليين ..؟

وقبل ان نسلط الضوء على هذه المادة دعوني ابين اولا ماذا تعني جرائم الحرب وفق اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 / 8 / 1949 حيث عرفت هذه الاتفاقية جرائم الحرب بأنها :

اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .

ا- القتل العمد .

ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .

ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .

د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .

هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .

و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .

ز- الحجز غير القانوني .

ح- الابعاد او النقل غير القانوني .

ط- اخذ رهائن .

لاحظوا الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ز ، ح ، ط ) اعلاه من اتفاقية جنيف لعام 1949 ..

وانطباقها تماماً على جزء من المظالم التي تعرض لها الكرد الفيليون .

 

ربما يقول قائل ان هذه الاتفاقية قد لا يكون لها علاقة بالتشريع العراقي والقانون الذي نحن بصدده واقصد به قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .

والان .. اترك لكم حرية الشعور بالصدمة ..!! حين اقول ان ما ذكرته قبل عدة سطور بخصوص اتفاقية جنيف لجرائم الحرب هو بالذات ما موجود في قانون المحكمة العراقية الخاصة ( طبق الاصل ) !!!!!!!!

ومن يريد التأكد من كلامي ليراجع قانون المحكمة الجنائية العليا في جريدة  الوقائع العراقية العدد ( 4006 ) في 18 / 10 / 2005 .

 

والان يا اخوتي واهلي الفيليين وبعد ان اثبتنا ( بالقانون ) ان من حقنا المطالبة بالحكم على المتهمين وفق المواد ( 11 و 12 و 13 ) من قانون المحكمة الجنائية العليا .. ماذا لو لم يستجب السادة القضاة الى نداءاتنا المتكررة بخصوص ذلك ..؟؟

الجواب هو ان من حقنا ايضاً ( وفق القانون ) مطالبة رئيس قضاة التحقيق ورئاسة الادعاء العام  ان تنتدب خبراء عالميين في القانون الجنائي الدولي حيث اجاز القانون لهم انتداب الخبراء الدوليين وكما يلي :

 

الفقرة ( تاسعاً ) من المادة ( 8 ) من الفرع ( الخامس ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا :

تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم المساعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة

 

الفقرة ( سابعاً ) من المادة ( 9 ) من الفرع ( السادس )  من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا :

سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدولي او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة

 

*******

 

لحد الان وبناءً على ما قمت بتوضيحه لكم اعلاه وحتى لو استجابت المحكمة لمطالبنا بمحاكمة المجرمين وفق المواد ( 11 ، 12 ، 13 ) وهذا امر مستبعد حسب علمي من اناس مقربين من داخل اروقة المحكمة .. اقول حتى لو استجابت المحكمة فماذا لو اساءت تفسير المواد التي نطالب بمحاكمة المجرمين وفقها ..؟؟

الجواب موجود في نفس القانون ومن حقنا مطالبة المحكمة بالاستعانة بالاحكام عن الجرائم  المشابهة التي اصدرتها المحاكم الجنائية الدولية حيث نصت الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 17 ) من ( الفصل الخامس ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على ما يلي :

ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد 11 و12 و13 من هذا القانون .

 

*******

يا اخوتي الكرام ..

 

لقد لاحظنا جميعاً  البرود الذي اتسمت به قضية الكرد الفيليين والاستهانة الواضحة بالام مئات الالاف من الضحايا وخاصة التجاهل المطلق من قبل الاعلام العراقي الرسمي الذي قام بالنقل المباشر لقضايا اقل خطورة بكثير من قضية الجرائم بحق الفيليين ، ولكن هل تعتبر الجرائم ضد الانسانية جريمة بسيطة كي يكون هناك نوع من العذر في هذا التجاهل والاستهانة .؟

لنسلط الضوء على ما يقوله القانون الدولي بخصوص ذلك ..

 

اتفاقية الجرائم ضد الانسانية الصادرة في 26 / 11 / 1968 والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 ألف (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/ 1968   والتي دخلت حيز التطبيق الدولي في 11 /11 / 1970 ، نصت في ديباجتها على :

أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي

كما نصت على انه لا يسري ( التقادم ) على هذه الجرائم في الفقرة ( ب ) من ( المادة الاولى ) من هذه الاتفاقية :

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 / آب / 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 / شباط / 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 / كانون الأول / 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، و الأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

كما نصت ( المادة الثانية ) من هذه الاتفاقية وفيما يخص مرتكبي هذه الجرائم على :

المــادة الثانية :

إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بها ، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها .

********

يا اخواني واخواتي ويا اهلي الفيليين ..

 

الخلاصة ان قضيتكم المنظورة امام المحكمة الان والتي نحن بانتظار النطق بالحكم فيها بداية الشهر القادم تنطبق عليها ( على اقل تقدير ) المواد التالية :

1. جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي ( المادة 11 ) بكل فقراتها .

2. جرائم ضد الانسانية ( المادة 12 ) بكل فقراتها .

3. جرائم حرب ( المادة 13 ) سبع فقرات من اصل تسع .

 

والمحكمة الجنائية العراقية العليا تريد اصدار الحكم وفق المادة ( 12 ) فقط .

هل عرفتم الان مدى الحيف والظلم الذي تتعرضون له تحت خيمة القانون  ..!؟  اكرر اني لست قانونياً ولكن مصير اهلي الفيليين دفعني للبحث ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية لأخرج لكم بهذه الخلاصة التي انا واثق بأنها قاصرة على ان تشرح لكم كل حقوقكم .. ولكن هذا ما اعانني الله عليه وكما يقال فأن اليد الواحدة لا تصفق .

 

هل تصدقون ان قانون المحكمة الجنائية العليا يستند في بعض احكامه على قانون العقوبات البغدادي لسنة ( 1919 ) !!!!! أي الى قانون صادر قبل ( 91 ) سنة !! فأذا كان الامر كذلك فلا تستبعدوا ان تكون بعض الاحكام بغرامة مالية مقدراها ( عانة أو روبية عثمانية او ليرة ذهب ) !!! او ربما الحبس في ( نظارة مركز شرطة دكان شناوة ) الملغي قبل ثمانين سنة !! هذا هو الواقع المرير المضحك المبكي للأسف .

 

ايها الاخوة والاخوات ..

 اذا عجز القضاء العراقي عن اعطائنا حقوقنا فلنتحرك من اجل نقل قضيتنا الى الهيئات القضائية  الجنائية الدولية واليكم نماذج من هذه الهيئات :

 

هذا هو الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية :

http://www2.icc-cpi.int/Menus/ICC/Home

 وهذه طرق الاتصال بالمدعي العام فيها :

Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
or sent by email to
otp.informationdesk@icc-cpi.int,
or sent by facsimile to +31 70 515 8555.

 

وهذا موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية

http://www.ictj.net/arabic/index.htm

وهذا عنوانهم في نيويورك :

X5 Hanover Square, 24th Floor

New York , NY 10004   i

Phone: +1-917 -637-3800

Fax: +1-917-637-3900

emailmena@ictj.org

*******

 

وفي الختام لدي سؤال واحد لكم جميعاً ..

هل عجزت امة الكرد والفيليين خاصة على ان ينجبوا خبراء في القانون الجنائي والقانون الدولي !؟

هل بلغ بنا العجز لدرجة الا نستطيع ان نشكل من ابنائنا هيئة قانونية على اعلى المستويات للدفاع عن قضيتنا .. !؟

ان كل من يقرأ هذه السطور هو الان امام مسؤولية تاريخية وامانة كبرى هي مظالم والام وجراحات مئات الالاف من الفيليين .. ومن سيدفن رأسه في الرمال كالنعام هو حر .. ولكني اناشد اصحاب الغيرة .. تحركوا من أجل قضيتكم ومن اجل رد الاعتبار لابائكم وضمان مستقبل اجيالكم قبل فوات الاوان .

 

عصام اكرم الفيلي

  esam2002@gmail.com

19 / 9 / 2010

 

Back