بيان المجلس الوطني لكوردستان العراق في ذكرى عمليات الأنفال
 

PUKmedia أربيل: - لا يخفى ان للأمة الكوردية الحق في العيش بكرامة وسلام وأمان والتمتع بكافة الحقوق القومية بما فيها اقامة كيان خاص بها كسائر الامم التى نالت حقوقها المشروعة وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى تحررت أمم وشعوب من نير الاحتلال، وتم اقرار هذا الحق للامة الكوردية بموجب المواد (62، 63، 64) من معاهدة سيفر عام (1920)، الا ان هذا التطلع قد اجهض في معاهدة لوزان عام (1923) وألحقت كوردستان الجنوبية (ولاية الموصل) بالعراق في عام (1925) وعندما قبل العراق في عصبة الامم عام (1932) علق ذلك القبول على شرط تقيد العراق بالتزامات وضعتها عصبة الامم منها وجوب احترام العراق للحقوق الانسانية والثقافية والادارية للكورد والاقليات القاطنة في ألوية الموصل، اربيل، كركوك والسليمانية، وبقيت تلك الالتزامات قائمة حيث انتقلت بعدها الى هيئة الامم المتحدة بموجب قرار مجلس عصبة الامم عام 1946 ورغم كل ذلك الا ان الحكومات المتعاقبة انتهجت سياسة القمع والاضطهاد والترحيل القسرى وسائر الممارسات اللانسانية ضد الشعب الكوردى بدلا من تنفيذ تلك الالتزامات واستمرت تلك السياسات الى ان بلغت ذروتها فى العقود المظلمة التى حكمها النظام البعثي البائد اذ مارس انواع الجرائم المنتهكة لحقوق الانسان ولم تنج منها سائر مكونات شعب اقليم كوردستان من التركمان والآشور والكلدان والأرمن وارتكب جرائم الابادة الجماعية ضد الانسان الكوردي وجرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم دون حراك من المجتمع الدولى وسط صمت رهيب ومريب، الامر الذي ادى الى تمادي النظام في غيّه في مواصلة نهجه الشوفيني وسياسة الصهر القومي في الترحيل والتبعيث والتعريب وارتكابه للاعمال الاجرامية في ابشع صورها وبشكل تصاعدى والتي تمثلت في الجرائم الآتية:

1ـ ابعاد مئات الآلاف من الكورد الفيليين الى خارج العراق خلال السبعينيات من القرن الماضي والقاء القبض على الألوف منهم في ريعان شبابهم ولايعرف مصيرهم لحد الآن.

2ـ قتل أكثر من 8 آلاف من المدنيين البارزانيين العزل بعد عملية مداهمة في عقر دارهم والقاء القبض عليهم عام 1983.

3ـ ابادة اكثر من خمسة آلاف من المدنيين الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ وإصابة اكثر من عشرة آلاف منهم بالاسلحة الكيمياوية والغازات السامة في مدينة حلبجة عام 1988.

4ـ استخدام الاسلحة الكيمياوية والغازات السامة ضد السكان الآمنين في مناطق وادي باليسان وملكان وبادينان وطرميان ومناطق اخرى في كوردستان بين عامي (1987ـ 1988)، مما ادى الى قتل واصابة المئات منهم.

5ـ شن حملات همجية فاقت كل القياسات من الظلم والجرائم الوحشية ضد ابناء شعب مسالم في سلسلة من العمليات عرفت بعمليات الانفال والتي راح ضحيتها اكثر من (182000) انسان بريء.

6ـ تدمير اكثر من 4500 قرية من ريف كوردستان واستيلاء ونهب ممتلكات الاهالي وطمس كل معالم الحياة فيها.

الا ان المجتمع الدولي لم يستطع البقاء صامتا اكثر من ذلك واستفاق من صمته وهو يرى ان هذا الشعب يتعرض للهجرة المليونية عام 1991 في اكبر مأساة عرفتها الانسانية حيث تحرك الضمير الانساني والتفت الى صيحة الشعوب و مطالبة الرأي العام العالمي بضرورة التدخل لوضع حد لهذه المأساة فتبنى مجلس الامن ولأول مرة اصدار قراره المرقم/ 688 الذي أدان بصريح العبارة قمع الكورد وأقام الملاذ الآمن لحمايته من الابادة الشاملة المحققة في جزء من كوردستان العراق، وكان ذلك دليلا واضحا على إقرار المجتمع الدولي بتعرض الكورد الى عملية الابادة الجاعية (الجينوسايد).

وبعد سقوط النظام العراقي السابق وتصميما من الشعب العراقي وبمساندة المجتمع الدولي على احقاق الحق وتحقيق العدالة لضمان حقوق المواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية فقد تم تشريع القانون الرقم (10) لسنة 2005 بتأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة المتهمين من قادة ورموز النظام البائد عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد(14، 13، 12، 11) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 وتشمل جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها والمؤرخة في 9/كانون الاول/1948 والتي صادق عليها العراق في 20/كانون الثاني/1959 وبناء على ما تضمنه قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم (1/ج2/2007) والمؤرخ 24/6/2007 باصدار الحكم على المدانين بجرائم الابادة الجاعية وجرائم الحرب وفق احكام المواد(14،13،12،11) من قانون المحكمة العليا وبما ان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية تمييزا واصبح سابقة قضائية، وثبت بموجبه بان النظام وبشكل لايدع مجالا الى الشك بانه قد ارتكب جريمة ابادة الجنس البشري (الجينوسايد) ضد الشعب الكوردي وعلى حكومة كوردستان اتخاذ الاجراءات الرسمية المناسبة بالتنسيق مع الحكومة العراقية لتدويل القرار الصادر عن الهيئة الجنائية العراقية العليا لدى منظمة الامم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية الاخرى بما فيها الاتحاد الاوروبي والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية.

عليه نحن في المجلس الوطني لكوردستان– العراق الممثل الشرعي لشعب اقليم كوردستان في الوقت الذي نؤكد بان ماتعرض له الشعب الكوردي في كوردستان العراق هو عملية إبادة جماعية للجنس البشري (الجينوسايد) بسبب القومية. نقف وقفة المسؤولية التاريخية لمناشدة المجتمع الدولي لتلبية المطاليب الآتية:

أولا : الاقرار دوليا باعتبار ما تعرض له الشعب الكوردي في كوردستان العراق جريمة الابادة الجماعية (الجينوسايد) ومطالبة الحكومة الاتحادية للتحرك على المستوى الدولي لتحقيق ذلك.

ثانيا: التعويض المادي والادبي لمتضرري الابادة الجماعية بسن قانون خاص من قبل مجلس النواب العراقي.

ثالثا: رفع شكوى ضد الشركات والجهات والاشخاص التي زودت النظام العراقي السابق بالمواد الكيمياوية واسلحة الدمار الشامل.

رابعا: ضمان المجتمع الدولي بعدم تكرار تلك الجرائم بحق الشعب الكوردي بمساندة اختياره الحر في تقرير مصيره.

خامسا: كشف وتثبيت مواقع المقابر الجماعية من خلال البحث والتحري من قبل الخبراء والمتخصصين واجراء الدراسات العلمية حول ذلك.

سادسا : إنشاء مركز لتوثيق وجمع البيانات والوثائق المتعلقة بجرائم النظام السابق وأرشفتها وفق الاصول المتبعة.

سابعا: قيام الحكومة الاتحادية في العراق بالعمل على نشر وترجمة جميع الوثائق والادلة المقدمة ضد المدانين الي محكمة الجنايات العراقية العليا.

 

عاشت العدالة ولتنتصر ارادة الشعوب.

المجلس الوطني لكوردستان- العراق
اربيل – اقليم كوردستان

14/4/2008