- إلى / الهيئات الدستورية الموقرة
* -
مجالس
الرئاسة /
الوزراء /
النواب /
القضاء الأعلى /
الأمن الوطني
* -
الهيئات
المستقلة /
مفوضية النزاهة العامة /
هيئة أجتثات البعث
* -
الوزارات /
الداخلية /
المهجرين والمهاجرين /
حقوق الإنسان /
العدل
* -
المحاكم /
المحكمة الأتحادية العليا
/ مجلس شورى الدولة /
مجلس الأنضباط العام
* -
الأحزاب الوطنية /
المجتمع المدني /
الصحافة والأعلام
( الموضوع / "
حالات التبعية
الإيرانية " )
أهديكم أطيب التحيات ... وبعد ،
نود أعلامكم بأن
قرار ما يسمى بمجلس قيادة الثورة
{{المنحل}}
ذي الرقم
(666) لسنة 1980 قد تم
إلغائه أستناداً إلى
إحكام
الفقرة (هـ) من المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الأنتقالية
،
وهنا نسجل تحفظاتنا
ومآخذنا وبشكل موضوعي في أطار دستوري وقانوني
على الكتب الرسمية التي صدرت بصدد إلغاء القرار
المذكور أعلاه ،
إذ أشارت من عناوينها إلى المهجرين
صراحةً
بـ
( م /حالات التبعية الإيرانية
) مما ترٌسخ
مفهوماً خاطئاً بحق المسفرين وخاصة الكرد الفيليين وبالتالي يعطي أنطباعاً
بأنهم فعلاً إيرانيين
وليسوا عراقيين يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية والقانونية ، وعانوا ما
عانوا من ويلات النظام البائد لتكون مكافئتهم بعد سقوطه بإطلاق نفس التهمة
التي أتصقت ضدهم جزافاً وبدون وجه حق وبذات الصفة الباطلة وكأن شيء لم
يتغير ،
وهي كما يلي : -
1.
كتاب أمانة مجلس الوزراء ذي العدد
(ق/6/1/10/2402) والمؤرخ
في 8/9/2004.
2.
كتابي وزارة المهجرين والمهاجرين – دائرة الشؤون القانونية المرقمين (4/1/4567)
و(4/1/5309) والمؤرخين
في22/9 و 14/10/2004 على التوالي .
3.
كتاب وزارة حقوق الإنسان / الدائرة القانونية ذي العدد (ق/2733)
والمؤرخ في 18/9/2004.
4.
كتاب وزارة الداخلية / ديوان الوزارة – المتابعة
ذي
العدد (11990) والمؤرخ في
25/10/2004.
5.
وزارة الداخلية /
كتاب المديرية العامة للسفر والجنسية
ذي
العدد (4230) والمؤرخ في
27/10/2004.
أن الكتب أعلاه لم تفعل شيئاً يذكر ، بل أنها أعادة المسقط عنهم الجنسية
العراقية إلى المركز القانوني ما قبل التسفير أي منحتهم الجنسية من جديد
وفقاً لإحكام قانون الجنسية رقم (43) لسنة
1963
،
وبالتالي ثبتتهم
كمواطنين من الدرجة الثانية وبتهمة التبعية الإيرانية أيضاً
مثل زمن النظام البائد، هذا وعلى الرغم من إصدار مكتب نائب رئيس الوزراء
{
الدكتور برهم صالح
}
تعليمات بتاريخ 15/12/2004 وموجهة إلى جميع مديريات الجنسية والأحوال المدنية
في بغداد والمحافظات وتقضي بشطب عبارة
{"أشارة
الترقين والتجميد"}
من على صـور
قيـد
االكرد الفيليين المسقط عنهم
الجنسية
العراقية بموجب القرار المرقم (666) لسنة 1980 " المجحف السيئ الصيت "
والتي صدر على أثره كتاب المديرية العامة للسفر والجنسية / وزارة الداخلية
ذي العدد (6276) والمؤرخ
في 15/12/2004 إذ لم تعالج من الأمر شيئاً
، وبالتالي تعتبر الكتب الرسمية أعلاه بما ورد فيها مناقضاً
لأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية جملةً وتفصيلاً في
حينها ولأحكام الدستور الدائم حالياً.
يرجى التفضل بالإطلاع وتوجيهاتكم وإجراءاتكم بشأن ما ذكر في أعلاه وكما
ترونه مناسباً للإلغاء عبارة {"حالات
التبعية الإيرانية"} وخذفها أينما وردت في سجلات الدولة ووثائقها
ومستنداتها ومعاملاتها كافة وبدون أستثناء ، والتي لا تنسجم مطلقاً مع حقوق
المواطن الأساسية الواردة في أحكام الدستور العراقي الجديد ، وبهدف تصحيح
هذه المخالفة القانونية من قبل الجهات المختصة مباشرة وحسب العائدية ،
نظراً لكونها كتب رسمية صادرة عن هيئات تنفيذية تابعة للحكومة الأتحادية ،
وبالتالي لا تحتاج إلى إلغائها بتشريع بل تصحيحها مباشرة من قبل جهات
الإصدار ذات العلاقة ، إضافةً ألغاء نظام شهادة الجنسية والبطاقة الخضراء
وكأن المهجرين ليسوا عراقيين أصلاء ومعاملتهم كأجانب خلال مراجعتهم لدوائر
الإقامة ويتطلب الأمر إعادة الإعتبار لهذه الشريحة المظلومة إستناداً إلى
أحكام الدستور العراقي وما تضمنه من مبادئ أساسية والذي صوت وصادق عليه
الشعب العراقي الكريم بالموافقة والأقرار في الأستفتاء العام بتاريخ
15/10/2006 وبالتالي لا يمكن تجاهل الإرادة الحرة للشعب بأي حال من الأحوال
، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد (4012) والمؤرخ في
28/12/2006 والنافذ إعتباراً من تشكيل الحكومة العراقية الدائمة الموقرة .
... للتفضل بالإطلاع وأعلامنا إجراءاتكم بشأن مطاليبنا الدستورية المشروعة
لطفاً
... مع وافر الأحترام والتقدير.
الكاتب والصحفي والإعلامي
رياض جاسم محمد فيلي
مختص بشؤون الكرد الفيليين والدفاع
عن حقوقهم الدستورية والقانونية
|