ملاحظات حول الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بشأن جرائم الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين

ý   رياض جاسم محمد فيلي كاتب وإعلامي / Riyadh Faylee 

ý   النقال / 7702754010 (00964)

ý   البريد الإلكتروني :  riyadhfaylee@gmail.com

ý   البريد الإلكتروني :  riyadhjasim@yahoo.com 

  لقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى التابعة إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراتها ، بشأن إدانة المتهمين في قضية إبادة وتهجير الكرد الفيليين في جلسة النطق بالحكم المنعقدة يوم الأثنين الموافق 29/11/2010 ، والملاحظات بصددها كما يأتي : ـ

1.  أكتفت المحكمة الجنائية العراقية العليا بجعلها قضية مُجزئة ، وبالتالي أسهمت في تقسيم قضية الكرد الفيليين إلى أجزاء عدة والتقليل من أهميتها وحجم ضحاياه وكوارثها ، حيث إقتصرت على تهجيرات الثمانينات فقط ؟ !

2.    لم يتم تحريك أية دعاوى قضائية عن تهجيرات الأعوام (1969–1970–1971) ، ولم تستقبل الشكاوى عنها مطلقاً ؟ !

3.  لم يتم تحريك أية دعاوى قضائية عن قضية الإختفاء القسري لأكثر من (20,000) شاب فيلي مغيب في المقابر الجماعية ، ولم تستقبل الشكاوى عنها مطلقاً ؟ !

4.  فصلت عن القضية علميات الترحيل الداخلي لعام / 1975 في مناطق الشريط الحدودي في مندلي وخانقين وغيرها ، ودمجت مع قضية التطهير العرقي لمحافظتي ديالى وكركوك التي لا تجمعهما معاً أية عوامل مُشتركة مثل : { وقت إرتكاب الجرم ، وأسبابه ، ومُبرراته ، والبعد الزمني والمكاني بينهما } ؟ !

5.    أعتبرت قضية الشهيد المغدور : { سمير غلام } والمعروفة بأحداث الجامعة المستنصرية جزء من قضية تصفية الأحزاب الدينية ؟ !

6.  أجلت المحكمة القضية مراراً وتكراراً دون أسباب موضوعية وبدأت بتأريخ 26/1/2009 وإنتهت في 29/11/2010 وأستغرقت أكثر من (20) شهراً ، وكان المفروض أن يتم النظر في القضايا حسب تسلسل تواريخ إرتكاب الجرم ، وتأتي قضية الفيليين في المقدمة ومنذ وصول حزب البعث الفاشي إلى سدة الحكم في إنقلاب 17/تموز/1968 ، في حين حسمت قبلها قضايا الدجيل والآنفال وحلبجة والبارزانيين والإنتفاضة مع أنها وقعت بعد جرائم إبادة الفيليين ؟ !

7.  عقدت المحكمة أولى جلساتها بتأريخ 26/1/2009 ولم تنقل عبر شاشة القناة التلفزيونية الرسمية على غرار ما حصل مع سير المحاكمات الأخرى ؟ !

8.  لم يجري إستدعاء أكثر من (87) مُشتكياً وشاهداً وجميعهم من خارج العراق في قضية طالت أكثر من (500,000) مُهجّر فيلي و (20,000) مُختفي قسراً ؟ !

9.  لم يكن فريق الدفاع لدى المحكمة بالمستوى المطلوب مقارنةً بهول الجريمة والمأساة التي حلت بالكرد الفيليين ، وحسب تأكيد الكثير من الجهات القانونية المُتخصصة ذات الخبرة المهنية المُتراكمة التي إتفقت على ذلك ، وبضمنها أطراف من داخل المحكمة ذاتها ؟ !

10.  أن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان لم تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية بموجب قانون الوزارة رقم (8) لسنة 2006 ، ولم تطبق قانون حقوق وإمتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان رقم (9) لسنة 2007 المعدل وقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية رقم (3) لسنة 1999 بشأن الكرد الفيليين ، وأكتفت بتعيين فريق الدفاع المذكور آنفاً وقدوم الوزير إلى جلسة النطق بالحكم وكأن تطيبق العدالة مُتوقف على هذه الإجراءات فقط ؟ !  

11.  حصلت مُتغيرات جوهرية على واقع المحاكمة ، إذ ترأس المحكمة في البداية : { القاضي رؤوف محمد رشيد } وإنتقل بعد ذلك ليتبوأ منصب وزير العدل في حكومة إقليم كردستان ، وبالتالي حل محله : { القاضي محمد عبد الصاحب الكعبي } والذي بدوره رقي بدوره إلى عضوية الهيئة التمييزية وقبل جلسة النطق بالحكم عين : { القاضي سعد يحيى عبد الواحد } الذي رفض الظهور على شاشات التلفزيون ، ونقلت عنه حسب التصريحات الصحفية ووسائل الإعلام بأن المحاكمة لن تبث عبر القنوات الفضائية ، مما يعد مخالفاً لمبدأ العلانية والشفافية الذي مارسته المحكمة مع بقية القضايا ؟ !

12.  صدرت أحكام الإعدام بشكل فردي وعلى حدة ضد كل من : [ سعدون شاكر محمود / وزير الداخلية الأسبق ] ، و [ مزبان خضر هادي / عضو مجلس قيادة الثورة المُنحل ] ، و [ عزيز صالح النومان / عضو قيادة حزب البعث المُنحل ] ، وبتهمة الإبادة الجماعية بمقتضى المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل ، ومصطلح " جريمة الإبادة الجماعية " وفق المعيار الدولي والوصف القانوني بأنها عادةً ما ترتكب من قبل الحكومات وليس الأفراد ، فمن غير المعقول أن يرتكب هؤلاء المدانين لوحدهم تهجير أكثر من (500,000) مُهجّر فيلي و (20,000) مُختفي قسراً وبدون مساندة سلطات الدولة آنذاك وتحت إمرتهم الأجهزة الأمنية لإرتكاب هذه الأفعال الجنائية بقصد القضاء على الكرد الفيليين وتدميرهم بهذه الصفة ، منها : { قتل أفراد الجماعة ، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ، وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً ، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة  ، ونقل أطفال الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى } ، ويتحقق في خمس صور للسلوك الإجرامي : [ الإبادة الجماعية ، والتآمر على إرتكاب الإبادة الجماعية ، والتحريض المباشر والعلني على وإرتكاب الإبادة الجماعية ، ومحاولة إرتكاب الإبادة الجماعية ، والإشتراك في الإبادة الجماعية ] ؟ !

13.    صدرت أحكام براءة لـ (10) متهمين ، وهذا ما لم يحصل في بقية المحاكمات ؟ !       

14.    وعليه فهل كل تلك الوقائع والأحداث كانت مجرد صدفة بحتة لا أكثر ؟ !

Back