هل سينفذ حكم الأعدام بحق جربوع العراق صدام حسين  ؟

 

ضياء السورملي ـ لندن

Kadhem@hotmail.com

 

اسئلة كثيرة تراود الكثير من العراقيين وغير العراقيين حول امكانية تنفيذ حكم الأعدام بحق اي مجرم يستحق هذه العقوبة طبقا للقانون المطبق في ذلك البلد ، وهل عندما يصدر حكم الأعدام من الجهة القضائية المختصة يحتاج الحكم القضائي للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وبعد المصادقة هل سيتم تنفيذ الحكم الصادر من القضاء حسب القوانين المرعية وهل الدولة المعنية موقعة على المعاهدات والمواثيق المتعلقة بهذا الأمر ملزمة بالتنفيذ ام لا ، علما بان عقوبة الأعدام قد تم الغاؤها في الدول المتقدمة والدول التي لها قضاء عادل ومستقر في انحاء عديدة من العالم كما سناتي على ذكره

 

اما بالنسبة للعراق في العهد الحديث وبالتحديد في زمن الرذيلة التي حكمت فيه العراق طغمة باغية في العقود الأربعة الأخيرة من عهد مظلم وبالتحديد في زمن حكم احمد حسن البكر ومن ثم حكم الطاغية الجربوع صدام حسين . كانت عقوبة الأعدام للشخص تمثل الحد الأدنى من العقوبة ويتم تنفيذها بطرق بشعة يندى لها جبين الأنسانية

 

عندما كنت ادرس ضمن دورة للترجمة القانونية وفي موضوع مبادئ حقوق الأنسان والدول التي الغت من قوانينها عقوبة الأعدام ، سالت المدرسة التي تدرسنا من الطلبة من منكم اوقفت دولهم حكم الأعدام ، كان معظم الطلبة من الدول التي اوقفت دولها تنفيذ عقوبة الأعدام بحق مواطنيها الا دولتي الموقرة العراق ، وعندما سالتني المدرسة ان اوضح لها وضع بلادي من هذه المسالة

 

قلت لهم ان عقوبة الأعدام هي اقل عقوبة تصدر بحق الأنسان في وطني ، ضحك الجميع في اول الأمر لجهلهم بما يجري في بلادي ، ثم استرسلت في شرح كيفية تنفيذ حكم الأعدام من دون محاكمة اصولية ومن دون تهمة جنائية ومن دون ادلة ثبوتية ، ثم بينت لهم طريقة الأعتقال وكيفية توجيه التهم ومن له حقوق الأنسان في بلادي ومن ليس له حقوق مطلقا .

 

أصر احد الطلبة ان يعرف ما قصدته بان حكم الأعدام هو ادنى حكم من العقوبات ، قلت له لنفترض انك مواطن في بلدي العراق والقي القبض عليك بتهمة ما ، ستكون محظوظا لو تم اعدامك فقط وسيكون هذا الحكم هو الحد الأدنى من العقوبة وينتهي الأمر ولكن اذا تم اعدامك واعدم كل من قال لك مرحبا قبل يوم واحد واعدم كل من يقع في قبضتهم من اهلك واقاربك قبيل وبعد اعدامك وكل من يحاول ان يقوم بمراسيم العزاء والدفن لك واذا عرفت الطريقة والوقت والمكان الذي ستعدم به ، او ان كنت محظوظا لو سلموا جثتك الى اهلك لو كان قد بقي لك اهل لم يعدموا قبلك

 

ومن المهازل في تنفيذ حكم الأعدام في بلدي ان يصدر احيانا اعتذار بعد سنة او اكثر يوضح فيه ان المعدوم قد اعدم عن طريق الخطأ وانهم نفذوا حكم الأعدام بحقك عن طريق الخطأ وانك ايها الشخص المنفذ بحقك حكم الأعدام لم تكن الشخص المطلوب ، اضف الى ما قلت ان يتم اعدامك نتيجة لفورة غضب السيد الرئيس القائد او ان يتم اعدامك او اعدامها غسلا للعار أوصيانة الشرف او ان يتم اعدامك لتنفيذ حكم القبيلة لأنك خالفت امرهم في طاعة أركان وأزلام النظام

 

وحتى نكون منصفين مع القارئ العراقي الكريم الذي جرب بنفسه كل ممارسات النظام وجرائم النظام السابق  لكي يقارن هذه الأفعال والممارسات مع الأهداف والمبادئ السامية لمبادئ الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ويطلع على بعض الفقرات والمواد من الوثائق الدولية المهمة ومنها  

 

 مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بالجرائم والمحاكمات الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

 

المادة 3

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

 

المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة.

المادة 6

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 7

الناس جميعا سواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة 12

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

 

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة  49

 

الجزء الثالث

 

المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2.
لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3.
حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4.
لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5.
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6.
ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التي تحط بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

 

 اما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989
والذي
دخل حيز النفاذ في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8 ينص على  

 

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول ، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان ، وإذ تشير إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب، واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة ،ورغبة منها في أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام ،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول .
2.
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

المادة 2

1. لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب .
2.
ترسل الدولة الطرف ، التي تعلن مثل هذا التحفظ ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه ، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
3.
تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها.

المادة 3

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.

 

نستنتج مما ورد اعلاه من مواد وفقرات مهمة ، ان مسالة الأعدام ليست بالأمر الهين ولا يمكن تطبيقها بجرة قلم مثلما كان يفعل صدام مع بنود القانون العراقي ، وبما ان الجرائم المرتكبة من قبل النظام هي من نوع الجرائم  المشينة وجرائم الأبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم التعذيب والحروب والتخريب الأقتصادي للبلدان التي هاجمها النظام ستجعله تحت مطرقة كبيرة من الأستثناءات القانونية

 

ان الشعب العراقي المحب للخير وحامل الطبيعة الأنسانية والمولود في بلد اوجد القوانين وصاغها للعالم سيضع المبادئ والقوانين التي تعلم العالم من جديد كيفية التعامل مع الطغاة والمارقين والمجرمين الخطيرين ، وسيكون جربوع العراق صدام حسين المتهم الأول والدرس الأول والعبرة الأولى وأساس الحكم القضائي العالمي لمحاكمة كل الطغاة .

 

هل سينقذ جربوع العراق حفنة من المحامين المرتشين ، وهل ستستطيع ابنة القذافي ان تفعل ما فعلت سعاد الصباح قبل غزو بلادها من قبل سيف العرب ، وهل ستنفع الأموال المسروقة والمنهوبة من قوت الشعب في انقاذ صدام من عقوبة الجرائم ضد الأنسانية

 

ان حكم الشعب العراقي وابناء المقابر الجماعية وضحايا الأنفال والكورد الفيليين والمخنوقين بالغازات السامة في حلبجة وباقي انحاء العراق سينفذ حكم الشعب بالمجرم جربوع العراق صدام حسين وستطبق نصوص وفقرات حقوق الأنسان لتحمي الأنسان العراقي من المجرمين وسنضيف مادة القصاص العادل الى بقية بنود مسلة حمورابي ونضعها في المتحف العراقي   

 

Back