مجلس الرئاسة يصدر التعديل (الأول) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006
أصدر مجلس الرئاسة، الأربعاء 28-10-2009، التعديل (الأول)
لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006، هذا نصه:
المادة-1- ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج, أو الزوجات, والأولاد, الوالدان, الأخوة, والأخوات, وأولاد الابن, وأولاد البنت). المادة-2- تُحذف عبارة (أو لأي سبب أخر) من البند (أولاً) من المادة (6).
المادة-3- يُضاف (9) إلى المادة
(10) ويكون كالآتي:
المادة-4- تُلغى المواد (12,
13, 14) ويحل محلهما الآتي:
ثانياً: تتكون الموازنة من:
المادة-5- تُلغى المادة (16)
ويحل محلها الآتي:
2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير
المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل
ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد
الموحد النافذ. ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر. رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة, والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب, ووالداه متوفيان.
خامساً: يستمر صرف الراتب
التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق
الآتي: سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
المادة-6- تُضاف (4) إلى المادة
(17) وتكون كالآتي:
المادة-7- يُلغى نص المادة (21)
ويحل محلها الآتي: ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذهِ ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون. ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص. رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة. خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة. سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5،4) من هذه المادة. سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
المادة-8- يلغى نص المادة (23)
ويحل محلها الآتي: ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و (قانون انضباط موظفي الدولة) و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام). ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.
رابعاً: تحدد فروع المؤسسة
وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة. المادة-10- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة-11- لايعمل بأي نص
يتعارض وأحكام هذا القانون . |