ما ورد في قرار اللجنة التابعة لمديرية الشهادة
الجنسية بالفقرة 12 التي تنص على ان يتم معالجة موقفهم الذي كانُ
عليه قبل صدور القانون رقم 26 لسنة 2006 النافذة وتصحيح المستند
القانوني لهم وجعله (8/أ) او (4/أ) من القانون رقم 42 لسنة 1924
و43لسنة 1963 الملغيين وتصحيح تبعيتهم من الايرانية الى العراقية
اينما وجدت وبأثر رجعي ويعادون الى مركزهم القانوني باعتبارهم
عراقيين أصلاء ومن ضمنهم الاشخاص الذين سبق وألغيت عنهم شهادات
الجنسية العراقية استناداً الى الفقرة (8) من تعليمات الجنسية
العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة لأسباب سياسية او عرقية
بما يخص تعديل المادة 17 يلغى قرار مجلس قيادة
الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل
عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع
القرارات الجائرة بهذا الخصوص وبأثر رجعي.
يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا
تزيد على خمسة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينعت
الكرد الفيليين بكونهم من غير العراقيين
في الباب
الثاني من الدستور العراقي الخاص بالحقوق والحريات العراقيين
متساويين امام القانون دون تمييز في الحقوق والواجبات وعليه
نطالب بتعديل قانون السجناء وشمول الكرد
الفيليين الذين تم تهجيرهم قسراً ومازال البعض منهم في جمهورية
ايران الاسلامية أسوةً بالرفحاء وحلبجة والبرزانيين
ونطالب بتعديل قانون العقوبات 111 لسنة 1969
وتعويض المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية
بأعتبارهم جرائم يعاقب عليها القانون
بالنسبة لوزارة المالية:
الغاء جميع القرارات المجحفة الصادرة من مجلس قيادة
الثورة ضد المكون الفيلي ومن ضمنها القرار 1353 فيما يخص الاموال
المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي المشمولين بهذا القرار ممن تمت
مصادرة اموالهم غير المنقولة من قبل النظام السابق المطالبة
بالتعويض عن الكسب الفائت والأضرار التي لحقت بتلك العقارات خلال
فترة المصادرة ويحق لمن ردت دعواه اقامتها مجدداً بموجب تعديل
القانون وبأثر رجعي .
عند تطبيق قوانين العدالة الانتقالية للعقار
المغصوب من قبل مجلس قيادة الثورة يعوض المالك الاصلي اما بإعادة
العقار او تعويضه ويطلب منه التعويض للمالك الجديد عن المستحدثات
ولكن لايطلب من المالك الجديد ان يدفع قيمة اهتلاك العقار ولا
الكسب الفائت حيث اشار القانون 16 لسنة 2006 بما يخص الاموال غير
المنقولة بتعويض المالك الاصلي بما لم يرد بقانون هيئة دعاوي
الملكية اي تلف العقار واندثاره والكسب الفائت بالمادتين 197/207
بما يخص العقارات المغصوبة وردت الدعاوي من قبل المحاكم المدنية
حيث اعتبرت وزارة المالية مالكة شرعية لتلك العقارات وطبقت المادة
6 من القانون المدني المالك الشرعي غير ضامن للتعويض.
نطالب بتمويل ادارتي (مديرية شؤون وحماية
المقابر الجماعية ومديرية الطب العدلي) المسؤولة للبحث عن
المقابر الجماعية واجراء فحص
DNAلجثامين الشهداء(شهداء الكرد الفيلي) والعمل على وصول ذويهم
اليهم،وتخصيص قطعة ارض في مقبرة وادي السلام بالنجف
الاشرف مقبرة رمزية
نطالب مجلس النواب بجعل الكرد الفيليية ضمن دائرة
انتخابية واحدة في كافة انحاء العراق في الانتخابات النيابية
لكونها بحاجة لتشريع قانوني من قبل مجلس النواب وليس من اختصاص
المفوضية العليا
تخصيص
مقاعد ضمن البعثات والزمالات الدراسية للطلبة والطالبات استثناءاً
من الضوابط ولكون المكون تعرض للإبادة الجماعية (جينو سايد
Genocide)
والمصادق عليه من قبل مجلس النواب في سنة 2011
ضمان كافة الحقوق الثقافية والتاريخية والتراثية
والتأكيد على الهوية العراقية للمكون الفيلي
تحقيق التوازن من التعيينات في المناصب والمسؤوليات
الحكومية ضمن الوزارات والهيئات بما يوازي حجم المكون الفيلي اسوة
بباقي المكونات العراقية
التعامل مع المكون الفيلي بأعتباره يمثل نسبة 3%
كحد ادنى من مجموع سكان العراق