الموضوع : هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ومشاكل اصحاب العقارات المصادرة من قبل النظام السابق نتيجة التهجير القسري إلى إيران في بداية الثمانينات
المقدمة : نتيجة ممارسات النظام المباد القمعية المنافية للدساتير العراقية السابقة ولكل مبادئ حقوق الإنسان ، ومن إحدى ممارساته قيامه بما يخص ما نشرحه أدناه وهو مصادرة الملكية العقارية للمهجرين قسراً إلى إيران اعتباراً من 7/4/1980 والمهاجرين من العراق خوفاً من بطش النظام سواء السياسيين أو غير السياسيين مثل الأشخاص الذين تم تسفير ذويهم أو أقربائهم ، فقد كان العقار المصادر في بداية الثمانينات من القرن الماضي تملك للدولة متمثلة بوزارة المالية آنذاك وكان البعض منها يكتب على أصل سند الملكية لا يباع إلا بعد عشر سنوات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل {المثال رقم (1) } وبعد التسعينات من القرن ذاته بدأت عملية بيع العقارات للبعض بدون مقابل وللبعض الآخر بالمزاد العلني الصوري باثمان بخسة ومن ثم قام المالكون الجدد للعقارات ببيع العقارات للاخرين والبعض الآخر منهم احتفظ بالعقار لنفسه الذي منح له مجاناً واكتفوا بتغيير سندات الملكية إلى أسماءهم ، وكأن العقار أصبح مباع لهم قانونياً .
والشخصيات التي امتلكت هذه العقارات نوعان وهما : 1- المؤسسات ودوائر الدولة الحكومية أو شبه الحكومية . 2- المدنيين الموالين للنظام ، حيث كانت هذه العقارات تباع لمن كان يحمل شهادة الجنسية العثمانية فقط . هذا، في الوقت الذي كانت هذه العقارات على الشكل التالي : 1- دور سكنية . 2- مصانع . 3- أراضي زراعية . 4- أراضي غير مبنية . 5- مخازن تجارية ومجمعات لبيع المواد الزراعية ( الخضار والفواكه أي العلاوي ) في المناطق الصناعية من بغداد . 6- محلات تجارية في سوق الشورجة وشارع الشيخ عمر وغيرها من المناطق التي كانت تتواجد فيها المحلات التجارية للكورد الفيليين وغيرهم من المسفرين قسر اً إلى إيران أو المهاجرين منهم إلى الدول الأخرى . 7- مكاتب لتدقيق الحسابات والمخططات والمقاولات الهندسية التي كانت تنفذ مشاريع بناء ضخمة ، وشركات للتصدير والاستيراد . إضافة إلى أنه هنالك محلات كانت تستملك على شكل دفع خلو ( السرقفلية ) لعشرات السنين . استحدثت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في بداية سنة 2004م. والغرض منها انصاف الطرفين المصادر حقه والمالك الجديد لتسهيل عمل حل النزاعات ولكن منذ بداية وضع اسس ملئ الاستمارة كانت هناك نجمة أمام كل سؤال مهم إذا لم يتم الإجابة عليه لا يتم استلام الاستمارة من المدعي للدعوى . وأولى هذه الأسئلة المهمة هي تقديم المدعي شهادة الجنسية العراقية ولما كان المهجرالقسري والمهاجر أي المالك الأصلي للعقار قد اسقطت عنه شهادة الجنسية العراقية بموجب القرار 666 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل لذا لا تقبل أي من طلبات المهجرين ولكن بعد المباحثات والتداولات المكثفة تمت الموافقة على قبول هوية تعريفية للمدعي لقبول دعواه إلى حين استعادة هويته العراقية . هنا ، يمكننا القول إن من قرارات هذه الهيئة الجانب الإيجابي هو منح الحرية للمالك الأصلي بالاختيار بين أستعادة عقاره او قبول التعويض .
أما الجوانب السلبيية أو المعوقات فهي على النحو التالي :
1- المماطلة المملة في حل هذه القضايا الناتجة عن أمور كثيرة ومنها : أ- الوضع الأمني المتأزم . ب- عدم قيام الحكومات المتوالية بتأمين مستلزمات عودة المهجرين قسراً والمهاجرين العراقيين إلى ديارهم لتقديم طلبات إعادة الملكية لهم . ت- أولى المهام لقبول الدعاوي مبدئياً كان يتم قبول أية هوية تعريفية ولكن هذا ليس قانوني حيث فقط من يحمل شهادة الجنسية العراقية يحق له مطالبة الدولة بحقه . ومن هنا إقر إسقاط القرار 666 وإعادة الهوية العراقية لمن كان حاصل عليها . في الوقت الذي كان يشتري البعض عقارات بموجب هوية الأحوال المدنية فقط . وهنا حصلت المشكلة ، فقد اعتبر هؤلاء غير عراقيين لانهم لم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية وبدأت العقبات توضع في طريق من يريد الحصول على شهادة الجنسية العراقية ولم تحل هذه القضية إلا بتاريخ 29/3/2007م. أي بعد أربع سنوات من سقوط النظام المباد . ث- مشكلة وفاة اصحاب العقارات المهجرين قسر اً والمهاجرين خارج العراق خلال فترة التهجير اي قبل سقوط النظام المباد ، وكذلك استشهاد الرهائن الذين احتجزهم النظام من أبناء المهجرين قسراً وتم تغييبهم في سجونه ظهر البعض منهم في المقابر الجماعية والبعض الآخر لم يتبين لا استشهادهم أو بقاءهم على قيد الحياة لغاية تاريخه مما خلقت مشكلة تثبيت واقعهم كورثة للمتوفى . وبالرغم من عدم منح الحكومة العراقية رد الاعتبار لهم كشهداء للحركة الوطنية العراقية اضطر البعض من الورثة اللجوء إلى المحاكم لتقديم طلب بعتبار المغيبين متوفين لتغييبهم أكثر من 25سنة وللحصول على القسام الشرعى حسب الاصول. ج- تواجد بعض من الورثة خارج العراق وبطلب من المحاكم الخاصة بالهيئة بدأ إرسال هؤلاء لوكالات خاصة لذويهم أو لمحامين داخل العراق لمتابعة أمور استحقاقاتهم ظهرت أن هذه المحاكم تعتبر هذه الوكالات ساقطة بمرور عام على إصدارها ، مع العلم إن هؤلاء عندما يحضرون هذه الوكالات في الدول التي يقيمون فيها ولعدم تواجد بريد معتبر في العراق حالياً وعدم وجود سعاة البريد بالشكل الأصولي بسبب الوضع الأمني غير المستتب تطول فترة وصول هذه الوكالات للعراق ولدى وصولها وتصديقها من قبل الجهات المختصة في الداخل لمصادقة على هذه الوكالات وثم توكيل محامي عن الوكيل الذي هو أحد الورثة يستغرق ذلك أيضاً وقتاً طويلاً نوعا ما مما يجعل من فترة العمل بالوكالة مدة قصيرة حيث تنتهي بانتهاء عام على اصدارها وتبدأ العملية مرة أخرى . ح- وجود البعض من هؤلاء الورثة في دول مختلفة حيث تم تقديم على اللجوء في تلك الدول مما أضطروا إلى تغيير اسماءهم وقد خلقت هذه مشكلة بالمصادقات على الوكالات وعلى عملية حصر الإرث . خ- جلسات النظر في هذه الدعاوي متباعدة بالنظر لعدم حضور المدعي عليهم أو محاميهم إلى المحكمة بشكل اصولي مما يؤدي إلى تأجيل الدعاوي في بعض الأحيان بشكل مستمر وحتى أن البعض منها يتم البت فيها بعد ما يقارب الأربع سنوات إلى أن يحصل المدعي على الحكم لصالحه ومن ثم لابد أن ينتظر لفترة التمييز الذي من الفروض أن يكون لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر حسب قانون الملكية ولكن هناك قضايا لم يصدر فيها حكم التمييز منذ أكثر من سنة ( المثال الثاني المرفق طيه ) . وبعدها تبدأ عملية التنفيذ وهناك يجابه المدعي الحاصل على الحكم المميز بعقبات جديدة وهي :
*لسؤ الوضع الأمني لا يمكن للمنفذين الذهاب إلى المناطق الساخنة مثل الأعظمية والدورة والغزالية وغيرها . وبالأخص بعد تفجير الحرمين العسكريين في سامراء العام السابق لتخلية العقارات من الشاغلين لها وتطبيق حكم المحكمة . *عدم وصول المنفذين إلى العقار المميز أدى إلى عدم إمكانية تعيين الأضرار اللاحقة بالعقار مما سيؤدي إلى عدم إمكانية رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار لحصر المدة بثلاثة اشهر قانوناً . *بعد قرار التمييز تقوم المحكمة بالإيعاز إلى الهيئة للبدء بتعويض من يستحق التعويض المالي من الشاغلين للعقار بدون خصم الأضرار اللاحقة بالعقار ولا بدل إيجار المثل .وعند مراجعة الهيئة من قبل المالك الأصلي المهجر الذي استعاد عقاره للنظر في هذه المشكلة تطلب الهيئة منه حسب القانون الخاص بها أن يبدأ برفع دعوى لدى المحاكم البدائية بحجز الأموال المخصصة للتعويض لتسديد قيمة الأضرار التي لحقت بالعقار أو الإيجار بالمثل وكما تعلمون فإن الوضع الأمني لا يساعد على الأسراع بحجز الأموال ولا القضاء بروتينه المطول يسمح باتخاذ الإجراء في حينه مما يفسح المجال لاختفاء الشاغلون السابقون للعقار ومجهولية إقامتهم مما يؤدىإلى عدم إمكانية إبلاغه للمثول أمام المحكمة .
2- القانون المدني العراقي يحكم بالمادة رقم ( ) إن أي عقار يبنى على أرض أو عقار مغتصب أن يطلب مالك العقار المذكور أعلاه من المحاكم المدنية إزالة ما بني على عقاره أو أرضه وتخليته من الأنقاض في الوقت الذي تحكم المحكمة الخاصة بالهيئة بتحميل المالك المغصوب عقاره أو أرضه الذي يستعيد عقاره بحكم المحكمة الخاصة بالهيئة ومن ثم محكمة التمييز يدفع مبلغ التعويض على ما بنى المغتصب لعقاره وهو أمر يعارض القانون المدني العراقي . وإذا دفعها يرى أن المحكمة لا تستطيع التنفيذ فيتيه المواطن بين المحكمة ودائرة الشرطة التي في أكثر الاحيان يتم اللجوء إليها لإخلاء المبنى التي يرفض شاغليها التخلية . وفي حالات عديدة هي مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو أحزاب لديها حماية وشرطة لحمايتها ولهذا ترفض قوات الشرطة تنيفذ أوامر المحكمة تحسباً لاي خسارات واشتباكات قد تحدث بينها وبين حماية المؤسسة . والخاسر الوحيد في كل هذه الفوضى ليس إلا المهجر قسراً لأنه إنسان لا حول له ولا قوة ولا من يحميه فهو الآخر يخشى أن يتعرض للقتل أو الاختطاف من قبل الضعيفي النفوس وما أكثرهم في هذا البلد الذي تكثر فيه الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة ( المثال رقم 3 ) .
3- بما إن الأراضي اغتصبت وتم إنشاء مباني عليها من قبل المالكين الجدد في هذه الحالة العائد من المهجر ليس لديه إمكانية تعويض البناء المشيد على أرضه لذلك يضطر حسب قانون المحكمة الخاصة بالهيئة إما ان يدفع قيمة العقار المشيد على أرضه أو قبول تعويض عن أر ضه بقيمة الساعة وبما إن الأوضاع الامنية سيئة فالسوق الحالي ليس بالمستوى الذي يعوض فيه المهجر بالمبلغ الذي يستحقه الارض لذلك فهو في الحقيقة مرغم على قبول التعويض المقيم بصورة غير مباشرة ناهيك عن الفساد الإداري التي تقيم قيمة الأرض فقد حصل وإن تم تقييم قطعة الأرض عدة مرات وفي كل مرة على المالك أن يدفع أجور الكشف من جيبه بدعوى انه المدعي وكأنه تخلى عن ملكه للدولة العراقية بكامل رضائه ورغبته . 4- يتعرض مالكي العقارات الأصليين من المهجرين والمهاجرين إلى تحمل أعباء مالية كبيرة الأمر الذي يؤدى إلى الضغط على دخولهم نتيجة لدفعهم أجور للمحامين والتعويضات علاوة على ما يتحملونه من دفع نتيجة لتفشي الفساد الإداري في أغلب دوائر الدولة .
5- هنالك عدد من المهجرين والمهاجرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين لا يزالون متواجدين هناك والحاصلين على البطاقة الخضراء أو لاحقاً البيضاء لا يتمكنون من المجيء إلى العراق لعدم حصولهم على الجنسية الإيرانية وبالتالي الجواز الإيراني للدخول بصورة شرعية إلى العراق للمطالبة بحقوقهم بسبب النقاط المذكورة أعلاه وكذلك الحاصلين على الجنسية الإيرانية وغيري مستردي شهادة الجنسية العراقية المتواجدين في إيران يعانون من نفس المشكلة لاستعادة عقاراتهم المغتصبة .
6- هنالك مشكلة التهديد أو حرق العقار المعاد إلى المهجر الماللك للعقار الأصلي ( مثال رقم 4 )، علاوة على التهديد بزرع الألغام داخل البيوت المميزة لكونها تقع في مناطق ساخنة .
7- كانت هناك مشكلة عدم صرف مبالغ التعويض خلال عامي 2004و2005م. وذلك لعدم وجود الية صرف التعويضات لكن في العام الماضي وعلى التحديد فىالشهر العاشر تم تخصيص ثلاث مليارات للتعويض فقط وهي لا تكفي لسد حاجات ثلاث عقارات كبيرة فلا ندري كيف سيتم تعويض البقية علما فى ميزانية هذا العام2007تم المصادقة ايضا على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات لغرض التعويض ايضا .
8-هناك قرارات تصدر من المحكمة الخاصة بالهيئه غير واضحة مثلا يصدر القرار باعادة العقار الى المدعى ولم يذكر خالى من الشواغل او اذا طلب المدعىالتعويض فالقاضى عند اصداره القرار بالتعويض ولكن لا يحدد شخصية المعوض يضطر المدعى العودة الى محكمةالهيئة لتوضيح الامر وهذا ياخذ وقتا اخر للبت فى الامر وهذاالوقت الضائع من يتحمل التاخير فى استرداد الحقوق وباخص اذا كان هناك سوء نية وما هى الجهة التى تحاسب هؤلاء القضاة والبعض منهم متقاعدين.مثال (5)
المقترحات لإزالة المعوقات المذكورة أعلاه .
1- بما ان وزارة المالية للحكومة البائدة كانت هى المصادرة للحق الشرعى للمهجر او المهاجر بدون الاستناد الى امر القضاء وهذه مخالفة دستورية حيث نصت المادة 10 من الدستور لعام 1924 لا يمكن مصادرة عقار عراقي إلا بأمر القضاء والبرهان على ذلك يمكن الرجوع الى السجل العقارى لذلك هى تتحمل وزر ذلك. أ- فعليه يجب أن تكون علاقة المهجر بوزارة المالية الحالية التي هي امتداد للحكومات المتوالية على الاراضي العراقية وليس بشاغل العقار بعد وزارة المالية . ب- أرى من الضروري إن إحدى مصادر إحلال المصالحة بين الاطراف المتنازعة والتي أدت إلى الإرباك في الصف الوطني هو تحمل وزارة المالية بما آلت عليه الأمور. وعدم ربط العلاقة بين المصادر حقه والشاغر للعقار بشكل مباشر بينهما . ج-كانت فكرة انشاء الية عمل الهيئه هو وجود ممثل عن السجل العقارى لاثبات ان العقار مصادر كما مدون فى سجلاته اى المتنازع عليه.ثم ممثل عن هيئة عقارات الدوله لتثبت صحة انتقال تسجيل العقار المذكور اعلاه الى سجل عقارات الدوله التابعه لوزارة الماليه حسب قرارات مجلس قيادةالثورة المنحل اى( الفعل المخالف للدستور) قد وقع فلماذاهذا اللف والدوران واخيرا القاضى الذى يطلع على المخالفة يامر باعادة الحال الى ماكان عليه وتختصر المدة وتنتهى المشاكل الا اذا كانت القضيه كلمة حق يراد بها باطل .
2- إزالة كافة مظاهر المسلحين في الشارع العراقي والعمل بجدية على استتباب الأمن في البلاد من خلال خطة امنية تنفذها الحكومة ويدعمها الشعب يفئاته المختلفة .
3- توفير كافة المستلزمات الضرورية لإعادة المهجرين والمهاجرين من بطش النظام السابقوذلك من خلال :
1-مما لمسناه من خلال شكاوي المواطنين المتضررين من النظام السابق من مهجرين ومهاجرين الذين صودرت عقاراتهم إن الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية تزيد الطين بلة على الإجراءات التي تعيق عمل أؤلئك المواطنين في استرداد عقاراتهم حيث بعد البت خلال أربع سنوات السابقة على إعادة عقار تؤول تعويضات الأضرار التي لحقت بالعقار والإيجار بالمثل نتيجة لاستخدام العقار لمدة تزيد على 25 سنة أو تخلية العقار من قبل الشاغلين خاصة المؤسسات الحكومية أو الأحزاب التي تحتل هذه المباني ٍبالمواطن إلى المحاكم البدائية المدنية مرة أخرى لغرض رفع دعوى للمطالبة بالايجار بالمثل او التعويض عن الاضرار التى لحقت بالمبنى نتيجة الاستخدام أي الضياع في أروقة المحاكم على مرحلتين بينما يمكن من البداية حل الموضوع من قبل المحاكم البدائية المدنية وعدم هدر الوقت مع الهيئة.
2- العمل على توفير مكاتب خاصة لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية بالمهجرين في البلدان التي فيها الكثافة السكانية للمهجرين والمهاجرين كبيرة ، والعمل على تفعيلها إن وجدت من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمعاونة هؤلاء في استرداد عقاراتهم هذا ان استمرت الهيئه بعملها اما اذا تم حل هذه الهيئه فالافضل ان تحل مشاكل المهجرين عن طريق فتح مكاتب لوزارة المهجرين فى تلك البلدان للتنسيق بينهم وبين الجهات المختصه.
4- نقل المعلومات الموجودة في سجلات وزارة الداخلية فيما يخص سجلات المهجرين والمرقنة قيودهم على سيديات أو برمجتها يمكن نقل المعلومات إلى السفارات العراقية خارج العراق او مكاتب وزارة المهجرين وذلك لتسهيل الإيعاز إلى بغداد إعادة منح الجنسية إليهم ورفع الترقين عنهم ، لكي يتسنى لهم طرح دعاويهم بشكل قانوني لدىالمحاكم العراقية .
5- كان الأجدر بنقل العقار إلى مالكه الأصلي وبالشكل الذي كان عليه في فترة حياة صاحبه وقبل التهجير ثم يقوم الورثة برفع دعواه كل على حدة للحصول على حصته على الإرث بدلاً من ضياع الوقت بين الوكالات وحصر الإرث ( القسام الشرعي ) وبين دفع الرشاوي للفساد الإداري المتفشي في هذا البلد ، حيث لا يمكن ان يستمر هذا الوضع كما هو الحال الآن ، حيث من الممكن مستقبلاً أن يحارب الفساد الإداري وتسهل عملية سير المعاملات .
6- أن يتم اعتماد أحد الورثة في متابعة إعادة تمليك العقار كما كان عليه في الوضع السابق له قبل التهجير ومن ثم في حالة بيع العقار يطالب بالوكالات ولمرة واحدة وليس سنوياً على مدى استمرار قيام الدعوة حيث انها عملية مكلفة مالياً وجهداً .
7- العمل على تشريع قانون في مجلس النواب لتمديد فترة المطالبة بالتعويض بعد الكشف بأكثر من ثلاثة أشهر لحين استتباب الوضع الأمني لأن هذا العمل يتطلب الذهاب إلى الأماكن الساخنة والتعرض للمخاطر المهلكة .
8- في حال إقرار محكمة التمييز للحكم الصادر من قبل محكمة الهيئة العليا لحل النزاعات والتمييز فيها لصالح المهجر يجب : أن يلزم الشاغلين بتخلية العقاروخاصتا اذا كانت جهة حكومية دون أي اعتراض ،وبتوجيه صادر عنها أو تقوم الجهة الحكومية بترضية المهجر صاحب العقار بتنظيم عقود جديدة بالترضية.
9- أخذ تعهد خطي من كل شاغل للعقار الذي يصدر بحقه الإخلاء بعدم التعرض للعقار أو المالك الأصلي بأي أذى وفي حالة تعرض المالك الاصلي أو العقار لأي أذى يكون تحت طائل المسئولية وعرضة للتحقيق .
10-محاسبة القضاة اذا اصدرو قرارا غير واضح يؤدى الى تاخير الحصول علىالنتيجةالنهائية للقرار
سامية عزيز محمد خسرو عضو مجلس النواب العراقي
المرفقات : الأمثلة الخمسة |